منتديات الفارس الصغير
المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون Ezlb9t10

المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون 521392d1285699927-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B4%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B8%D9%BE

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الفارس الصغير
المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون Ezlb9t10

المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون 521392d1285699927-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B7%C2%A7%D8%B7%C2%B4%D8%B7%C2%B1%D8%B7%C2%A7%D8%B8%D9%BE
منتديات الفارس الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
ALPop
ALPop
مشرف عام فى اجازه
مشرف عام فى اجازه
الدوله : المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون Egypt110
الجنس : ذكر
الابراج : القوس
الأبراج الصينية : الثور
عدد المشاركات : 345
تاريخ الميلاد : 21/12/1997
تاريخ التسجيل : 09/05/2012
العمر : 26

المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون Empty المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون

14/6/2012, 17:24
أكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر الخميس عدم
دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة, وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ
انتخابه, وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية
انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر.

من جانبه، أكد الدكتور
رابح ركيب، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لأخبار مصر، أن حكم المحكمة
الدستورية تعرض في منطوقه لكامل البرلمان بالبطلان، وأوضحت المحكمة في
حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان
كاملا وليس الثلث فقط.

مشيرا إلى أن العبرة هنا بنص منطوق الحكم وحيثياته بحسب تعرض المحكمة له، وهو أمر واضح وصريح وليس فيه أي التباس .
وكان خلاف ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط.
وصدر
الحكم في قضية بطلان تكوين المجلس بكامله منذ انتخابه برئاسة المستشار
فاروق سلطان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى والدكتور حنفى
جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى والدكتور عادل عمر شريف نواب
رئيس المحكمة وبحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة
المفوضين.

وجاء نص الحكم على النحو التالي أولا: بعدم دستورية نص
الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس
الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.

ثانيا: بعدم
دستورية ماتضمنه نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من هذا القانون
المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب
الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى
للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب.

ثالثا:
بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر (أ) من القانون المذكور المضافة
بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى
لاسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

رابعا:
بعدم دستورية نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية
من المرسوم المشار إليه.

وقالت المحكمة الدستورية فى اسباب حكمها إن
المادة 38 من الاعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل
بالاعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على ان "ينظم القانون
حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم
الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للاولى والثلث الباقى
للثانى".

وأضافت المحكمة أن مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى
المساواة وتكافؤ الفرص, وقواعد العدالة, أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس
الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية
المغلقة فى المنتمين للاحزاب السياسية, يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح
لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير
المنتمين للاحزاب السياسية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستورى
قد اعتنق هذا التقسيم هادفا الى ايجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية
والسياسية داخل مجلس الشعب, ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى
المجتمع, وممثلا له بمختلف اطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها, لتضطلع
بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من
الاعلان الدستورى.

وقالت المحكمة إن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها
ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها, فقد أتاح لكل من مرشحي
الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب, إحداهما بوسيلة
الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة, والثانية عن طريق الترشيح للنظام
الفردى, بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير
المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردى, يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية,
الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التى ينتمون إليها من خلال
تسخير كافة الامكانيات المتاحة لديها لدعمهم, وهو مالايتوافر للمرشح
المستقل غير المنتمى لأى حزب.

وأكدت المحكمة انه على ضوء ما تقدم فإن
هذا الأمر يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستورى, ويتضمن مساسا
بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص, دون أن يكون هذا
التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى
طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات, والتى تتحقق بها ومن
خلالها المساواة وتكافؤ الفرص, فضلا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من
إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى.

وأكد
الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام
الإنتخابى الذى سنه المشرع بكامله, سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام
القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى.

وأوضح
الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير
المنتمين لأى منها فى الإنتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه
الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة, إذ
لولا مزاحمة المنتمين للاحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب
داخل القوائم الحزبية, بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.

وانتهت
المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء
على نصوص ثبت عدم دستوريتها, ومؤدى ذلك ولازمه - على ماجرى به قضاء هذه
المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه, بما يترتب عليه
زوال وجوده بقوة القانون إعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى
إتخاذ أى إجراء آخر , كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة, وإنفاذا
لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة
49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وذكرت المحكمة أن ذلك لا
يؤدى البتة إلى إسقاط ماأقره المجلس من قوانين وقرارات, وما اتخذه من
إجراءات خلال الفترة السابقة, وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة
الرسمية, حيث تظل تلك القوانين والقرارات والاجراءات قائمة على أصلها من
الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك مالم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من
الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية
العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير مابنى عليه هذا الحكم.



K!MO
K!MO
الكبير اوى
الكبير اوى
الدوله : المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون Egypt110
الجنس : ذكر
عدد المشاركات : 1649
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
الموقع : commander.ahlamontada.com
https://commander.ahlamontada.com

المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون Empty رد: المحكمة الدستورية العليا: مجلس الشعب باطل ولم يعد قائما بقوة القانون

14/6/2012, 20:21
تسلم ايدك يا واد واصل
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى